Rulings

Criminal Court 27/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 367 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
367/2016
Date
27/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعترافات الظنينين في مراحل المحاكمة وغيابهما في اثناء المحاكمة، الفحوصات المخبرية الايجابية لهما، ضبط المادة المخدرة، قرينة تواري المتهم في مرحلتي التحقيق واسبقياته في مجال الاتجار والترويج، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف، والقيام بترويجها للظنينين، واقدام الاخيرين على تعاطي مادة الحشيشة والسيمو.

قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، وادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة تعاطيهما الحشيشة والسيمو، وادانة الظنين الثاني بجنحة المادة 130 مخدرات لجهة تناوله حبوب الريفوتريل المخدرة.