Criminal Court 17/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 423 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 423/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان اقوال المتهم المتمثلة بانكاره بانه اقدم على السرقة مؤكدا عدم اشتراكه مع المحكوم عليه القاصر في سرقة الدراجة، جاءت مشابهة لاقوال القاصر الذي ادلى بان المتهم لم يساعده في السرقة، بالاضافة الى كاميرا المراقبة التي اظهرت ان شخصا واحدا، هو الاقل عمرا، قام باخراج الدراجة النارية من مدخل البناية، كلها ادلة ادت الى توافر القناعة لدى المحكمة بعدم اقدام المتهم على السرقة. كما ان القرينة المستمدة من تغيب المتهم عن حضور المحاكمة السابقة، تعتبر غير كافية لتجريمه وذلك في ضوء حضوره امام المحكمة وسماع اقواله، فاقتضى معه اعلان براءته من الجرم المسند اليه.