Rulings

Criminal Court 17/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 423 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
423/2016
Date
17/05/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان اقوال المتهم المتمثلة بانكاره بانه اقدم على السرقة مؤكدا عدم اشتراكه مع المحكوم عليه القاصر في سرقة الدراجة، جاءت مشابهة لاقوال القاصر الذي ادلى بان المتهم لم يساعده في السرقة، بالاضافة الى كاميرا المراقبة التي اظهرت ان شخصا واحدا، هو الاقل عمرا، قام باخراج الدراجة النارية من مدخل البناية، كلها ادلة ادت الى توافر القناعة لدى المحكمة بعدم اقدام المتهم على السرقة. كما ان القرينة المستمدة من تغيب المتهم عن حضور المحاكمة السابقة، تعتبر غير كافية لتجريمه وذلك في ضوء حضوره امام المحكمة وسماع اقواله، فاقتضى معه اعلان براءته من الجرم المسند اليه.