Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 10/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 69 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
69/2015
Date
10/11/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة القرار المستأنف وردت الدعوى شكلا لعدم اختصاص محكمة المطبوعات بعد ان تبين لها ان الفعل المشكو منه خاضع لقانون العقوبات، ويعود امر النظر به الى المحاكم العادية. ورأت ان ما ورد على موقع تويتر الالكتروني على الصفحة الخاصة للمستأنف من تعرض لشخص رئيس الدولة والمس بكرامته، انما تم على صفحته الخاصة، وان مثل هذا النشر هو خاص وليس معدا للتوزيع بصورة مستمرة، ولا يشكل بالتالي مطبوعة بمفهوم قانون المطبوعات.

Cited

Texts it relies on