Court of Cassation, criminal chamber (press) 10/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 69 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 69/2015
- Date
- 10/11/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
فسخت المحكمة القرار المستأنف وردت الدعوى شكلا لعدم اختصاص محكمة المطبوعات بعد ان تبين لها ان الفعل المشكو منه خاضع لقانون العقوبات، ويعود امر النظر به الى المحاكم العادية. ورأت ان ما ورد على موقع تويتر الالكتروني على الصفحة الخاصة للمستأنف من تعرض لشخص رئيس الدولة والمس بكرامته، انما تم على صفحته الخاصة، وان مثل هذا النشر هو خاص وليس معدا للتوزيع بصورة مستمرة، ولا يشكل بالتالي مطبوعة بمفهوم قانون المطبوعات.
Cited