Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 10/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 68 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
68/2015
Date
10/11/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة الحكم المستأنف وردت الدعوى شكلا لعدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها، بعد ان تبين لها ان الذم المنسوب الى المدعى عليه قد حصل على صفحة فايسبوك خاصة منشورة على الانترنت، وان عناصر المطبوعة وتعريفها لا ينطبقان عليه، وان محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية مختصة للنظر بجرائم المطبوعة. وخلصت المحكمة الى اعتبار الفعل المشكو منه خاضعا لقانون العقوبات، ويعود امر النظر به للمحاكم العادية.

Cited

Texts it relies on