Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
135/2016
Date
24/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا الى المادة 569 عقوبات، فقرتها الاولى والثانية، البند 7 منها، لثبوت اشتراكه في استدراج المدعي المسقط بغية احتجازه للحصول على فدية مالية، وخطفه بالاشتراك مع آخرين كانوا يحملون اسلحة حربية.

كما قضت المحكمة بادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته ونقله سلاحا من نوع رشاش كلاشينكوف ومسدسا بدون رخصة. وتوصلت المحكمة الى ادغام عقوبة الجناية والجنحة المقضي بهما كونهما تؤلفان اجتماعا ماديا سندا للمادة 205 عقوبات.