Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2016
- Date
- 24/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا الى المادة 569 عقوبات، فقرتها الاولى والثانية، البند 7 منها، لثبوت اشتراكه في استدراج المدعي المسقط بغية احتجازه للحصول على فدية مالية، وخطفه بالاشتراك مع آخرين كانوا يحملون اسلحة حربية.
كما قضت المحكمة بادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته ونقله سلاحا من نوع رشاش كلاشينكوف ومسدسا بدون رخصة. وتوصلت المحكمة الى ادغام عقوبة الجناية والجنحة المقضي بهما كونهما تؤلفان اجتماعا ماديا سندا للمادة 205 عقوبات.