Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
117/2016
Date
15/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الحكم المطعون فيه للوقائع، والمتعلق باستبعاد اعتراف المميز ضدهما امام الشرطة العسكرية، وخلال التحقيق امام فصيلة رياق، لعدم حضور مندوب الاحداث خلال استجوابهما، لان مندوب الاحداث كان حاضرا اثناء استجواب القاصرين، ووقع على محضر التحقيق مع المذكورين، كما هو ثابت من المحضر. وتوصلت المحكمة الى اعتبار ان محكمة الجنايات قد شوهت الوقائع، واستبعدت بصورة مخالفة للقانون دليلا ثابتا في الملف، وتوصلت الى نقض القرارعملا بالمادة 296 فقرة "ح" اصول محاكمات جزائية، والى اعادة النظر في الدعوى المساقة ضد القاصرين.