Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
116/2016
Date
15/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الحكم المطعون فيه للوقائع، والمتعلق باخذ افادة الظنين غير الجدية، معتبرة ان ما يثيره المميز في هذا السبب يشكل طعنا في موقف محكمة الجنايات من المعطيات الواقعية والقرائن والادلة التي اعتمدتها في حكمها لتكوين قناعتها، وهو يندرج ضمن المسائل التي يستقل في تقويمها وتقديرها قضاة الاساس دونما رقابة عليهم من قبل محكمة التمييز، ما لم يحصل تشويه لها، الامر غير المتوافر في الحكم المطعون فيه.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على الخطأ في تطبيق القانون، والمتعلق بان حبوب الكابتاغون ومادة Fenetyline لا تدخل في الملحق المنصوص عليه في قانون المخدرات، معتبرة ان الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات، والمعدل بموجب المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000، قد تضمن مادة الفثيلين التي هي مدرجة اساسا في البند 3 من الجدول الثاني من اتقافية المؤثرات العقلية لسنة 1971، وان هذه المادة شديدة الخطورة، وقد ثبت ذلك في افادة وزارة الصحة العامة رقم 21473/1/11 تاريخ 12/12/2014، والتي جرى تعميمها من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز، فتكون الحبوب المخدرة المعروفة باسم كابتاغون مشمولة بالاحكام القانونية المرعية الاجراء والمنصوص عليها في قانون المخدرات في الجدول الاول الملحق بالقانون، وتنطبق على جرائم المتاجرة بها وترويجها وتعاطيها احكام المواد 125 و126 و127 مخدرات، وبالتالي لا مخالفة في تطبيق القانون، او فقدان للاساس القانوني للقرار المطعون فيه، وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق الحكم.