Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
262/2016
Date
29/09/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لتشويهه الوقائع باغفال ذكر واقعة ضبط مادة الكوكايين بحيازة المتهمين وثبوت تعاطيهما الحشيشة دون الكوكايين، الامر الذي اثر على نتيجة الحكم القاضي باعلان البراءة من جرم ترويج المخدرات.