Court of Cassation, criminal chamber 29/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 262/2016
- Date
- 29/09/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لتشويهه الوقائع باغفال ذكر واقعة ضبط مادة الكوكايين بحيازة المتهمين وثبوت تعاطيهما الحشيشة دون الكوكايين، الامر الذي اثر على نتيجة الحكم القاضي باعلان البراءة من جرم ترويج المخدرات.