Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2016
- Date
- 08/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المستدعي قد اساء استخدام الحق في التقاضي وفي ولوج طرق المراجعة، على نحو يشكل تعسفا في استعمال الحق، وانه تعمد التسبب في اطالة امد الفصل في الدعوى بحيث حال حتى تاريخه دون المباشرة في التحقيق في الجرم المنسوب اليه، كما وانه تسبب في هدر وقت هذه المحكمة دون مسوغ جدي. وتوصلت المحكمة الى الحكم عليه بغرامة سندا الى المادة 309 اصول محاكمات جزائية، كما قضت بالحكم للمميز ضده ببدل عطل وضرر نتيجة الضرر الذي لحقه من المستدعي وعملا بالمواد 10 و551 و628 اصول محاكمات مدنية. كذلك قضت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي الذي طال اسم المدعي المميز ضده باسم المدعي الصحيح.