Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
102/2016
Date
17/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط قبوله، ولا سيما ان مضمون المستند المبرز من قبل طالب الاعادة، كان موضع مناقشة اثناء المحاكمة التي صدر بنتيجتها القرار، وان هذه الافادة المبرزة من المستدعي والصادرة عن امانة السجل التجاري، ليس من شأنها ان تشكل المستند الجديد والمجهول اثناء المحاكمة، وليس من شأنها ان تبرر اعادة المحاكمة، ولا تنطبق على اي من الحالات المعينة في المادة 328 اصول محاكمات جزائية.