Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2016
- Date
- 31/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الطعن المقدم ضد الحكم المطعون فيه، لتوافر الشروط الشكلية العامة، بالاضافة الى توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بوقف التعقبات بحق المدعى عليهم لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي، وبين محكمة الاستئناف الجزائية التي اعتبرت ان عناصر جرم المادة 738 عقوبات متوافرة.
وفي الاساس قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني له، لانه لم يبين العناصر المادية والقانونية لجهة وصف فعل المميزين منطبقا على جرم الاستيلاء على عقار، غير المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار عملا بالمادة 296 اصول محاكمات جزائية فقرة ط.