Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
322/2016
Date
20/09/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على جناية استعمال المزور، وذلك لتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، اذ ان القرار المذكور لم يبين الوقائع التي استند اليها للوصول الى نتيجة الحكم بمرور الزمن العشري وقوله بان عمل المميز عليه المدعى عليه استند منذ العام 1994 الى الاجازة الجامعية المزورة.