Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 322/2016
- Date
- 20/09/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على جناية استعمال المزور، وذلك لتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، اذ ان القرار المذكور لم يبين الوقائع التي استند اليها للوصول الى نتيجة الحكم بمرور الزمن العشري وقوله بان عمل المميز عليه المدعى عليه استند منذ العام 1994 الى الاجازة الجامعية المزورة.