Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
147/2016
Date
31/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عناصر جرم الاختلاس المنسوب الى المدعى عليه غير متوافرة في الدعوى الحاضرة، ذلك ان هناك علاقة عمل كانت قائمة بين المدعي والمدعى عليه، وبعد انفصام هذه العلاقة، جرى الاتفاق على تعويضات دفعها المدعي للمدعى عليه، وان الخلاف نشأ بعد الاتفاق على دفع التعويضات، وهو يتعلق بغياب المحاسبة الاصولية في المكتبة حيث يعمل المدعى عليه، وانه لا يمكن استخلاص اية نتيجة منها يمكن ان تثبت حصول اختلاس، وانه على فرض ثمة تباين في حسابات المكتبة، فيكون النزاع في هذا المجال متسما بالطابع المدني، ولا يؤلف جرما جزائيا، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة على اقوال الفريقين والشهود، وتقارير الخبراء والمستندات المبرزة ومجمل التحقيقات. وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف اساسا لعدم قانونيته، والى تصديق القرار المطعون فيه الذي ذهب وفاقا لما تقدم.