Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
113/2016
Date
29/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مسألة تقدير الوقائع والادلة وتقييم الافادات الواردة في تحقيقات الدعوى ومضمون المستندات المبرزة فيها ، تعود للسلطة المطلقة لمحكمة الجنايات دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما لم يشوبه عيب التشويه في الوقائع ومضمون المستندات. وان محكمة الجنايات استندت في الدعوى الحاضرة الى ما ورد في التحقيقات كافة من وقائع وادلة، دون اي تشويه في الوقائع، فمارست حقها في التقدير. وان مجمل ما اثاره المستدعي تحت عنوان "تشويه الوقائع ومضمون المستندات" لا يتوافق مع المفهوم القانوني لسبب النقض المثار، بل يؤلف بمجمله مناقشة في حق محكمة الجنايات في تقديرها للادلة، وفي تقييمها لافادات المحكوم عليهم الاخرين، وحقها في التثبت من مدى جدية هذه الافادات وتقاطعها مع سائر القرائن والادلة المتاحة في التحقيق.

كما اعتبرت المحكمة ان العطف الجرمي بمفهوم المادة 187 اصول محاكمات جزائية، الذي يعد في حال عدم التقيد به مخالفة لقواعد الاثبات، يتحقق عندما يرمي عاطف الجرم على غيره الى نفي التبعة الجرمية عن نفسه فيلصقها بغيره، بما يفقد اقواله المصداقية اللازمة للاعتداد بها كدليل لتجريم من عطف الجرم عليه. وان ما استندت اليه محكمة الجنايات من ادلة لتجريم المستدعي، يخرج عن اطار العطف الجرمي المنصوص عليه، فلا مخالفة لقواعد الاثبات بهذا الصدد.

كما اعتبرت المحكمة انه لا مجال للادلاء بمخالفة قاعدة قانونية اخذ بها الحكم الغيابي الصادر بحق المستدعي، في ما ورد فيه من تعليل بالنسبة لاشخاص آخرين، لانه ليس من شأن ذلك التعليل ان يقيد او يلزم محكمة الجنايات التي اعادت محاكمة المستدعي بعد اسقاط الحكم الغيابي تجاهه، طالما لم تخالف قواعد الاثبات. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق الحكم المطعون فيه.