Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
286/2016
Date
22/09/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات من نوع الكوكايين والحشيشة سندا الى المادة 125 مخدرات وليس سندا الى المادة 126 مخدرات، وقد ثبت الجرم بحقه بالتعرف الى صورته من قبل المتهم الاخر ورقم هاتفه وبقرينة فراره، ويعود للمحكمة حق التقدير.

لا يجوز لمحكمة التمييز تشديد عقوبة المميز لعدم تمييز النيابة العامة سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.