Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2016
- Date
- 22/09/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات من نوع الكوكايين والحشيشة سندا الى المادة 125 مخدرات وليس سندا الى المادة 126 مخدرات، وقد ثبت الجرم بحقه بالتعرف الى صورته من قبل المتهم الاخر ورقم هاتفه وبقرينة فراره، ويعود للمحكمة حق التقدير.
لا يجوز لمحكمة التمييز تشديد عقوبة المميز لعدم تمييز النيابة العامة سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.