Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
120/2016
Date
15/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مادة الفنيتيلين الشديدة الخطورة، تدخل في تركيبة الحبوب المعروفة باسم كابتاغون، وهي مشمولة بالاحكام القانونية المرعية الاجراء والمنصوص عليها في قانون المخدرات رقم 673/1998، وتكون حبوب الكابتاغون موضوع البحث من تلك المدرجة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات. وان الحكم المطعون فيه لم يعرض للتعميم الذي يلحق الكابتاغون في عداد المخدرات بدقة فتعذر عليه فهمه، وانتهى الى نتيجة قانونية مغلوطة لا اساس لها في التعميم المشار اليه ولا في قانون المخدرات. وان ذهابه الى القول بان مادة فنيتيلين غير مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات، بل ان مادة فنتالين هي المقصودة تكون مخالفة للواقع القانوني، وان الاصرار على تطبيق قانون الصيدلة على فعل المتاجرة بحبوب الكابتاغون المحتوية على مادة مخدرة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات، بدلا من البحث في مدى امكانية تطبيق احكام هذا القانون في ضوء المواد الكيماوية التي تدخل في تركيبة حبوب الكابتاغون يؤلف ذهولا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء في مثل الحالة المطروحة على المحكمة، ما يجعل الحكم المطعون فيه مفتقدا الى الاساس القانوني السليم، فتوصلت المحكمة الى نقض القرار.