Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المهل المحددة في المادتين 73 و136 اصول محاكمات جزائية هي مهل تنظيمية، او مهل حث لاصدار القرارات القضائية، وليست مهل استعمال حق او مهل اسقاط، وان تأخر المحاكم في اصدار القرارات بسبب غرقها في الملفات، ولا سيما من نوع الملف الراهن، حيث اعتمدت الجهة المستدعية تكرارا شبه حرفي للدفوع المدلى بها في مراحل التحقيق السابقة، لا يدخل ضمن عداد الدفوع الشكلية المعهودة.
كما اعتبرت المحكمة انه لا يسع لطالبي التمييز التذرع بالملاحقة السابقة التي قررت النيابة العامة الاستئنافية حفظها، لانه لا تكون هناك من ملاحقة حالية جارية لكي تتمكن الجهة المستدعية من التذرع بها بغية الاستفادة من احكام سبق الادعاء الجزائي، او قوة القضية المقضية المنصوص عليه في المادة 73/5 اصول محاكمات جزائية. كذلك اعتبرت المحكمة انه لا مخالفة للمادة 8 اصول محاكمات جزائية لان سبق الادعاء المدني يفترض ان تتوافر في الدعوى المقامة امام القضاء المدني، شروط ثلاثة متمثلة بذاتية الخصوم، وذاتية السبب، وذاتية الموضوع، الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة، ذلك ان موضوع الدعوى الجزائية المباشرة هو المطالبة برد ملكية عقار، واعادة الحال الى ما كانت عليه، في حين ان الدعوى المدنية موضوعها ابطال بيع هذا العقار، بالاضافة الى وجود اختلاف لناحية الخصوم والسبب.
كما اعتبرت المحكمة ان قرار قاضي التحقيق بضم الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الى الاساس، لا يقبل الاستئناف على حدة بمعزل عن الحكم او القرار النهائي. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه، والى تغريم المستدعي نتيجة تعسفه في استعمال حق ولوج طرق المراجعة، وتأخيره البت في الدعوى، والتسبب في هدر وقت المحاكمة دون سبب جدي، بالاضافة الى الزامه بالتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المميز ضدها.