Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2016
- Date
- 08/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية التسبب بموت المغدور من دون قصد بنتيجة المشاجرة، والمنصوص عليها في المادة 550 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على التسبب من دون قصد بموت المغدور دون ان تتجه ارادته الى ازهاق روح هذا الاخير.
كما اعتبرت المحكمة انه ثمة اسبابا وعوامل اخرى سابقة لما اقدم عليه المتهم، قد اسهمت بصورة اكيدة وفعالة في حصول النتيجة الجرمية المذكورة آنفا، ولا سيما حالة المرض المزمن في القلب الذي كان المرحوم يعاني منه، وان كل المشاركين في المشاجرة يعتبرون مسؤولين عن تلك النتيجة. وبالتالي قضت المحكمة بافادة المتهم من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 560 عقوبات، لعدم امكانية تحديد مدى مساهمة كل من المتشاجرين في التسبب بموت المغدور، كما ادانته سندا الى المادة 554 عقوبات لثبوت اقدامه قصدا على ايذاء شخصين آخرين نتيجة التضارب، ما ادى الى تعطيلهما عن العمل اسبوعا. كما ابطلت المحكمة التعقبات بحق المتهم سندا الى المادة 622 عقوبات المتعلقة بحالة السكر الظاهر في الاماكن العامة، لعدم توافر اركانها، ولا سيما ان المتهم اكد للمحكمة انه كان واعيا لما يحصل. وابطلت التعقبات بحقه سندا الى المادة 73 اسلحة، التي حددت فئات الاسلحة الممنوعة من الحيازة النقل، ولا يظهر ان سكاكين المطبخ تندرج ضمن تلك الفئات.