Rulings

State Council 08/02/2016

شورى حكم رقم : 297 /2016

Court
شورى
Number
297/2016
Date
08/02/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

ان القرارات الادارية لا تطبق بمفعول رجعي عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، ولكن من بين الاستثناءات على قاعدة الرجعية، الحالة التي تكون فيها الادارة ملزمة باعطاء قرارها مفعولا رجعيا، ولا سيما عندما تكون الغاية من اتخاذ القرار تصحيح او تعديل وضع معين، اذ يستحيل تصحيح وضع سابق غير مشروع الا باعطاء العمل التصحيحي اللاحق مفعولا رجعيا يطال هذا الوضع القانوني السابق.

لذا يقتضي ابطال المرسومين المطعون فيهما جزئيا، واحتساب رواتب ودرجات المستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من التاريخ الصحيح اي من تاريخ حصول الخطأ في احتساب الرواتب.