State Council 04/02/2016
شورى حكم رقم : 294 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 294/2016
- Date
- 04/02/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار الاداري بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة باحالة الموظف على الادارة المختصة لتسوية وضعه الوظيفي.
وان مفهوم المفعول الرجعي لقرار التسوية يجب ان يتضمن اعادة الموظف الى وظيفته او الى وظيفة موازية، مع الحق في جميع الرواتب والتدرج، والحق في اعتبار كل السنوات التي قضاها الموظف ؤخارج الوظيفة بسبب خطأ الادارة سنوات خدمة فعلية.