Rulings

State Council 04/02/2016

شورى حكم رقم : 294 /2016

Court
شورى
Number
294/2016
Date
04/02/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار الاداري بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة باحالة الموظف على الادارة المختصة لتسوية وضعه الوظيفي.

وان مفهوم المفعول الرجعي لقرار التسوية يجب ان يتضمن اعادة الموظف الى وظيفته او الى وظيفة موازية، مع الحق في جميع الرواتب والتدرج، والحق في اعتبار كل السنوات التي قضاها الموظف ؤخارج الوظيفة بسبب خطأ الادارة سنوات خدمة فعلية.