State Council 16/02/2016
شورى حكم رقم : 320 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 320/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- نزار الامين
- Members
- غزال، منصور
- Source
- Lebanese University
ان قيام الادارة بسحب الترخيص بالبناء واقع في غير محله القانوني لانه، وان كان العقار مملوكا بالشيوع، الا انه توجد قسمة رضائية بين الشركاء في الشيوع بحيث ان معظم هؤلاء الشركاء قاموا بتشييد ابنية كل على حصته، من دون حصول اي اعتراض من قبل اي منهم.
لذا يقتضي ابطال قرار سحب الترخيص، واحالة المستدعية مجددا الى البلدية لاعطائها الترخيص وفقا لاحكام البناء المرعية الاجراء بتاريخ سحبه.