Rulings

State Council 16/02/2016

شورى حكم رقم : 320 /2016

Court
شورى
Number
320/2016
Date
16/02/2016
President
نزار الامين
Members
غزال، منصور
Source
Lebanese University

ان قيام الادارة بسحب الترخيص بالبناء واقع في غير محله القانوني لانه، وان كان العقار مملوكا بالشيوع، الا انه توجد قسمة رضائية بين الشركاء في الشيوع بحيث ان معظم هؤلاء الشركاء قاموا بتشييد ابنية كل على حصته، من دون حصول اي اعتراض من قبل اي منهم.

لذا يقتضي ابطال قرار سحب الترخيص، واحالة المستدعية مجددا الى البلدية لاعطائها الترخيص وفقا لاحكام البناء المرعية الاجراء بتاريخ سحبه.