Rulings

State Council 01/02/2016

شورى حكم رقم : 283 /2016

Court
شورى
Number
283/2016
Date
01/02/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

ان نظام الاجراء في البلدية لا ينطبق على المستخدم الموقت، وينحصر تطبيقه على المستخدمين العاديين.

ان مدة الخمسماية واربعين يوم عمل فعلي كشرط للتثبيت، المنصوص عليه في المادة الثانية من نظام الاجراء لبلدية الشويفات، مرتبط بالمستخدم العادي من دون الموقت.

وبما ان المستدعي هو من الاجراء الموقتين فلا يطبق عليه نظام الاجراء، وبالتالي لا يمكن اعتباره اجيرا دائما. ترد المراجعة لعدم قانونيتها.