State Council 01/02/2016
شورى حكم رقم : 283 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 283/2016
- Date
- 01/02/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان نظام الاجراء في البلدية لا ينطبق على المستخدم الموقت، وينحصر تطبيقه على المستخدمين العاديين.
ان مدة الخمسماية واربعين يوم عمل فعلي كشرط للتثبيت، المنصوص عليه في المادة الثانية من نظام الاجراء لبلدية الشويفات، مرتبط بالمستخدم العادي من دون الموقت.
وبما ان المستدعي هو من الاجراء الموقتين فلا يطبق عليه نظام الاجراء، وبالتالي لا يمكن اعتباره اجيرا دائما. ترد المراجعة لعدم قانونيتها.