State Council 01/02/2016
شورى حكم رقم : 282 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 282/2016
- Date
- 01/02/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان العامل او المستخدم اللبناني في بلدية الشويفات يصبح حكما اجيرا دائما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي، وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، بمعنى ان لهذه المدة مفعولا انشائيا لاكتساب صفة الاجير الدائم.
وبما انه يتبين بان الجهة المستدعية عملت مدة فعلية تزيد عن المدة المحددة في نظام الاجراء، فيكون بالتالي لها الحق المكتسب باعتبارها اجيرة دائمة.