Rulings

State Council 01/02/2016

شورى حكم رقم : 282 /2016

Court
شورى
Number
282/2016
Date
01/02/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

ان العامل او المستخدم اللبناني في بلدية الشويفات يصبح حكما اجيرا دائما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي، وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، بمعنى ان لهذه المدة مفعولا انشائيا لاكتساب صفة الاجير الدائم.

وبما انه يتبين بان الجهة المستدعية عملت مدة فعلية تزيد عن المدة المحددة في نظام الاجراء، فيكون بالتالي لها الحق المكتسب باعتبارها اجيرة دائمة.