Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 321/2016
- Date
- 20/09/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة التمييز بوصفها هيئة اتهامية قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم المادة 569 عقوبات لعدم اختصاص القضاء اللبناني، وذلك لمخالفته المادة 23 فقرة اولى عقوبات المتعلقة بالصلاحية الشاملة، وذلك لالقاء القبض على المدعى عليه في الاراضي اللبنانية اذ ان تطبيق الصلاحية الشاملة غير مشروط بكون المدعى عليه يقيم في الاراضي اللبنانية، بل يكفي تواجده فيها برضاه ولو بصورة غير قانونية او دون ان يحوز على اقامة شرعية، فاتهمته بجناية المادة 569 عقوبات لاشتراكه في سوريا بجريمة خطف راهبات معلولا.