Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
321/2016
Date
20/09/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز بوصفها هيئة اتهامية قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم المادة 569 عقوبات لعدم اختصاص القضاء اللبناني، وذلك لمخالفته المادة 23 فقرة اولى عقوبات المتعلقة بالصلاحية الشاملة، وذلك لالقاء القبض على المدعى عليه في الاراضي اللبنانية اذ ان تطبيق الصلاحية الشاملة غير مشروط بكون المدعى عليه يقيم في الاراضي اللبنانية، بل يكفي تواجده فيها برضاه ولو بصورة غير قانونية او دون ان يحوز على اقامة شرعية، فاتهمته بجناية المادة 569 عقوبات لاشتراكه في سوريا بجريمة خطف راهبات معلولا.