Rulings

State Council 17/02/2016

شورى حكم رقم : 330 /2016

Court
شورى
Number
330/2016
Date
17/02/2016
President
نزار الامين
Members
الراسي، الصلح
Source
Lebanese University

ان المشترع نظم اجراءات محددة لضبط ومعالجة مخالفات البناء. وعندما ينص القانون بشكل واضح على الاجراءات التي تتخذ في حالة معينة، فانه لا يسع الادارة ان تتوسل اجراءات اخرى لا تنسجم معها.

وينبغي على الادارة الا تتعرض الى مسائل يعود بتها الى القضاء المختص، ولا سيما عند وجود نزاعات تتعلق بالملكية.

وبما ان القرار المطعون فيه المتضمن التصريح بازالة مخالفة بناء، من دون اتباع الاجراءات المحددة قانونا بموجب المادة 23 من قانون البناء، مع وجود نزاع بين المستدعي وبين مالكي الاقسام المشتركة على حق المستدعي في استعمال الفسحة، فان هذا القرار يكون مستوجبا الابطال.