State Council 01/02/2016
شورى حكم رقم : 285 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 285/2016
- Date
- 01/02/2016
- President
- ثريا الصلح
- Source
- Lebanese University
قرر المستشار المقرر في مجلس شورى الدولة منح المستدعيات المعونة القضائية لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة، والمواد 425 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية، لجهة تقديم افادة من المالية تدل على الضرائب المباشرة المكلفة بها الجهة المستدعية، وشهادة فقر حال من اية سلطة محلية.