Rulings

State Council 01/02/2016

شورى حكم رقم : 285 /2016

Court
شورى
Number
285/2016
Date
01/02/2016
President
ثريا الصلح
Source
Lebanese University

قرر المستشار المقرر في مجلس شورى الدولة منح المستدعيات المعونة القضائية لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة، والمواد 425 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية، لجهة تقديم افادة من المالية تدل على الضرائب المباشرة المكلفة بها الجهة المستدعية، وشهادة فقر حال من اية سلطة محلية.