State Council 26/01/2016
شورى حكم رقم : 274 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 274/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
يمكن للقاضي الاداري الاستئناس بتقارير الخبراء المعينين وفقا للاصول من قبل القاضي العدلي.
وقد ثبت بان البلدية تملك طريقا بلديا عاما تمر بموازاة الطريق الواقعية المتعدية على عقار الجهة المستدعية، مما ينفي الحاجة الى استملاك جزء من العقار. لذا يقتضي ابطال مرسوم تصديق التخطيط جزئيا لمخالفته القانون.