Rulings

State Council 26/01/2016

شورى حكم رقم : 274 /2016

Court
شورى
Number
274/2016
Date
26/01/2016
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

يمكن للقاضي الاداري الاستئناس بتقارير الخبراء المعينين وفقا للاصول من قبل القاضي العدلي.

وقد ثبت بان البلدية تملك طريقا بلديا عاما تمر بموازاة الطريق الواقعية المتعدية على عقار الجهة المستدعية، مما ينفي الحاجة الى استملاك جزء من العقار. لذا يقتضي ابطال مرسوم تصديق التخطيط جزئيا لمخالفته القانون.