State Council 21/01/2016
شورى حكم رقم : 267 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 267/2016
- Date
- 21/01/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المتضمن عقوبة التأنيب لعدم مراعاة حق الدفاع، وعدم التحقيق مع الموظف.
ان حق الدفاع يعني وجوب ابلاغ الموظف الملاحق تأديبيا ملفه والمآخذ المنسوبة اليه.
وبما ان المستدعية لم تتبلغ المخالفة المنسوبة اليها، ولم يتم استدعاؤها ومواجهتها وسؤالها واستجوابها واعطاؤها مهلة للجواب عليها، مما يعني ان حق الدفاع لم يكن مؤمنا قبل البت بقضيتها وانزال عقوبة التأنيب بحقها.