Rulings

State Council 21/01/2016

شورى حكم رقم : 267 /2016

Court
شورى
Number
267/2016
Date
21/01/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المتضمن عقوبة التأنيب لعدم مراعاة حق الدفاع، وعدم التحقيق مع الموظف.

ان حق الدفاع يعني وجوب ابلاغ الموظف الملاحق تأديبيا ملفه والمآخذ المنسوبة اليه.

وبما ان المستدعية لم تتبلغ المخالفة المنسوبة اليها، ولم يتم استدعاؤها ومواجهتها وسؤالها واستجوابها واعطاؤها مهلة للجواب عليها، مما يعني ان حق الدفاع لم يكن مؤمنا قبل البت بقضيتها وانزال عقوبة التأنيب بحقها.