Rulings

State Council 16/02/2016

شورى حكم رقم : 319 /2016

Court
شورى
Number
319/2016
Date
16/02/2016
President
نزار الامين
Members
فنيانوس، غزال
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود مخالفة في الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان تقرير الخبير يخضع لرقابة الهيئة الحاكمة التي لها ان تأخذ من مضمونه او ترده وفقا لقناعتها، وهو ليس ملزما لها ليشكل بحد ذاته سببا لاعادة المحاكمة.

وان القرار المطلوب الاعادة في شأنه، ذكر وجود احكام قضائية واستند الى ما هو متصل بموضوع المراجعة، كما ذكر وجود اعمال بناء على الاملاك الخاصة وعلى الاملاك البحرية المقابلة، وبالتالي فان ما ورد في طلب اعادة المحاكمة حول تشويه الوقائع او الخطأ في تقرير الخبير لا يستند الى اساس قانوني سليم.