State Council 16/02/2016
شورى حكم رقم : 319 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 319/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- نزار الامين
- Members
- فنيانوس، غزال
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود مخالفة في الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان تقرير الخبير يخضع لرقابة الهيئة الحاكمة التي لها ان تأخذ من مضمونه او ترده وفقا لقناعتها، وهو ليس ملزما لها ليشكل بحد ذاته سببا لاعادة المحاكمة.
وان القرار المطلوب الاعادة في شأنه، ذكر وجود احكام قضائية واستند الى ما هو متصل بموضوع المراجعة، كما ذكر وجود اعمال بناء على الاملاك الخاصة وعلى الاملاك البحرية المقابلة، وبالتالي فان ما ورد في طلب اعادة المحاكمة حول تشويه الوقائع او الخطأ في تقرير الخبير لا يستند الى اساس قانوني سليم.