Rulings

State Council 28/01/2016

شورى حكم رقم : 281 /2016

Court
شورى
Number
281/2016
Date
28/01/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان المشترع اوجب استطلاع الرأي المسبق للجنة الترخيص للمؤسسة الصناعية وفقا لاحكام القانون رقم 642/97، وفرض على وزير الصناعة في حال تجاوز رأي اللجنة ان يعلل قراره.

وان معاملة استطلاع الرأي المسبق من المعاملات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى اعتبار قرار الترخيص الصادر بدونها متجاوزا حد السلطة.

وان قرار الوزير بالترخيص صدر بدون مراعاة هذه المعاملة الجوهرية، اذا يقتضي ابطاله.