State Council 28/01/2016
شورى حكم رقم : 281 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 281/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان المشترع اوجب استطلاع الرأي المسبق للجنة الترخيص للمؤسسة الصناعية وفقا لاحكام القانون رقم 642/97، وفرض على وزير الصناعة في حال تجاوز رأي اللجنة ان يعلل قراره.
وان معاملة استطلاع الرأي المسبق من المعاملات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى اعتبار قرار الترخيص الصادر بدونها متجاوزا حد السلطة.
وان قرار الوزير بالترخيص صدر بدون مراعاة هذه المعاملة الجوهرية، اذا يقتضي ابطاله.