Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2016
- Date
- 22/09/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات وبجنحة تعاطيها سندا الى المادة 127 مخدرات. وقد ثبت الجرمان بحقه بتناقض اقواله وضبط الحشيشة موزعة في اكياس جاهزة للتسليم، وبكميتها التي تفوق استهلاكه الشخصي وبنتيجة فحصه المخبري. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
لا يجوز لمحكمة التمييز تشديد عقوبة المميز لعدم تمييز النيابة العامة سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.