Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
287/2016
Date
22/09/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات وبجنحة تعاطيها سندا الى المادة 127 مخدرات. وقد ثبت الجرمان بحقه بتناقض اقواله وضبط الحشيشة موزعة في اكياس جاهزة للتسليم، وبكميتها التي تفوق استهلاكه الشخصي وبنتيجة فحصه المخبري. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

لا يجوز لمحكمة التمييز تشديد عقوبة المميز لعدم تمييز النيابة العامة سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.