Rulings

State Council 28/01/2016

شورى حكم رقم : 280 /2016

Court
شورى
Number
280/2016
Date
28/01/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، لجهة استناد القرار القضائي الى اوراق مزورة.

فالمستشار المقرر كلف المستدعي ابراز نسخة طبق الاصل عن حكم مبرم ونهائي، صادر عن القاضي المنفرد الجزائي، باثبات التزوير ضمن مهلة شهر من تاريخ تبليغه، الا ان المستدعي لم يبرز الحكم باثبات التزوير، بل قدم قرارا ظنيا غير نهائي وغير مبرم. ومع عدم وجود حكم مبرم بتزوير توقيع مورث طالب الاعادة لطلب تجديد رخصة بانشاء محطة محروقات، يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه.