Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
288/2016
Date
22/09/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامه على سرقة المنازل بالكسر والخلع ليلا، وبجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه صباحا على سرقة منزل بعد فتح نافذته بمفك براغي. وقد ثبت الجرم باقرار المتهم الذي تطابق مع اعترافات محكوم عليه آخر، وبتطابق بصماته مع البصمات المرفوعة من احد المنازل المسروقة، ومن ضبط المسروقات في منزله واعادتها لاصحابها، وباعتراف الظنين بشرائه قسما من المسروقات. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

لا يجوز لمحكمة التمييز زيادة عقوبة المميز لعدم تمييز النيابة العامة سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.