Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
289/2016
Date
22/09/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات من نوع الحشيشة والكوكايين وبتعاطيه المادتين المذكورتين، وذلك سندا الى المادة 125 مخدرات و127 منه، وذلك ثابت بتناقض افاداته وبضبط المخدرات موزعة في الاكياس وجاهزة للتوزيع وبنتيجة الفحص المخبري. ويعود للمحكمة حق تقدير هذه الادلة.

لا يجوز لمحكمة التمييز زيادة عقوبة المميز بعد النقض لعدم الطعن من قبل النيابة العامة سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.