Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2016
- Date
- 22/09/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات من نوع الحشيشة والكوكايين وبتعاطيه المادتين المذكورتين، وذلك سندا الى المادة 125 مخدرات و127 منه، وذلك ثابت بتناقض افاداته وبضبط المخدرات موزعة في الاكياس وجاهزة للتوزيع وبنتيجة الفحص المخبري. ويعود للمحكمة حق تقدير هذه الادلة.
لا يجوز لمحكمة التمييز زيادة عقوبة المميز بعد النقض لعدم الطعن من قبل النيابة العامة سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.