Rulings

State Council 21/01/2016

شورى حكم رقم : 268 /2016

Court
شورى
Number
268/2016
Date
21/01/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

وبما انه ثبت بان الموظف المستدعي كان يستغل مركزه الوظيفي، ويقوم باعمال خارج نطاق وظيفته مخالفا واجبات الوظيفة، فان العقوبة المتخذة بحقه واقعة في محلها القانوني، ولا يوجد خطأ ساطع في التقدير.

وان تقدير مجلس شورى الدولة ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع، تمكنه فقط من دون ان يحل محل السلطة التأديبية لفرض العقوبة، من ابطال العقوبة المشكو منها في حال وجود تباين او عدم تناسب بين عقوبة شديدة من الدرجة الثانية، وبين غلطة لا تستوجب الا انزال عقوبة من الدرجة الاولى مثلا ارتكبها الموظف، من دون ان تؤدي مراقبة القاضي الى فرض تناسب بين العقوبة المنزلة والغلط المرتكب، الامرغير المتوافر في الحالة الحاضرة.