Rulings

State Council 19/01/2016

شورى حكم رقم : 259 /2016

Court
شورى
Number
259/2016
Date
19/01/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

ان مبدأ المساواة هو من المبادىء القانونية العامة، ويعني وجوب ان يخضع الافراد الذين هم في اوضاع قانونية مشابهة للنظام القانوني ذاته، وان يعاملوا بالطريقة ذاتها من دون امتياز او تفرقة.

وقد كرس الاجتهاد الاداري هذا المبدأ، ليس فقط عند الدخول الى الوظيفة العامة، انما ايضا في النظرة الى الموظفين التابعين لملاك واحد.

وبما ان المستدعي يقوم بالعمل ذاته لموظفين اخرين تم تثبيتهم، وبالتالي منحهم ست درجات اضافية، فان رفض منحه الدرجات الست الاضافية اسوة بالمتعاقدين الذين تم تثبيتهم، يكون في غير محله القانوني وذلك لاخلاله بمبدأ المساواة.