Rulings

State Council 19/01/2016

شورى حكم رقم : 258 /2016

Court
شورى
Number
258/2016
Date
19/01/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار المتعلق بتحويل الراتب على اساس الجدول رقم 7 المتعلق بالملاك الاداري من القانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب، فلا يمكن للمجلس تصنيف اية وظيفة فنية في غياب النص الصريح.

وبما ان المرسوم رقم 11244/2003 المتعلق بتحديد مهام ملاك هيئة ادارة السير والمركبات لم ينص على اي ملاك فني متميز عن الملاك الاداري، ولم يتم صراحة تصنيف اي من الوظائف المعددة فيه على انها فنية، لذلك فان المطالبة بتطبيق الجدول رقم 8 المتعلق بالملاك الفني واقع في غير محله القانوني.