Rulings

State Council 28/01/2016

شورى حكم رقم : 277 /2016

Court
شورى
Number
277/2016
Date
28/01/2016
President
شكري صادر
Members
الكركتلي، ابو يزبك
Source
Lebanese University

ان مصلحة التدخل لتأييد وجهة نظر احد الخصوم وفقا للمادة 83 من نظام المجلس متوافرة، لذا يقبل طلب الادخال.

يشترط لقبول مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة ان تتوافر الصفة والمصلحة وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، وان يكون من شأن القرار المطلوب ابطاله التأثير في المركز القانوني او المس بحقوق ومصالح المستدعي.

وبما ان المستدعي لا يتمتع بالصفة والمصلحة للطعن بالقرار الذي اجاز فتح المختبر الطبي العام موضوع النزاع، لذا ترد المراجعة.

ويرد طلب التعويض عن الضرر لعدم توافر سوء النية في تقديم الدعوى، وذلك استنادا الى احكام المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.