Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
290/2016
Date
22/09/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف التبعي شكلا لتقديمه بعد ختام المحاكمة وبعد حضور وكيلة المستأنف التبعي الجلسة الاولى، والتي طلبت رد الاستئناف الاصلي شكلا دون ان تستمهل لتقديم استئناف تبعي.

كما يرد الدفع المتعلق بعدم صفة الشركة للادعاء لانه تمت تصفيتها بين الشركاء، وذلك لان الشخصية المعنوية تبقى قائمة لحاجات التصفية اي لاستكمال التصفية وسداد جميع الديون من اي نوع كانت، وان الشركة تمثلت بالمفوض بالتوقيع عن الشركة فتكون ذات صفة للادعاء.

يرد الدفع بمرور الزمن على الاحتيال لانه لم تنقض مهلة ثلاث سنوات بين تاريخ الانذار وتاريخ الادعاء بحق المدعى عليه الذي احيل بموجب القرار الظني بمقتضى المادتين 471 و671 عقوبات، فيما ادانه القاضي المنفرد الجزائي بجنحة الاحتيال.

ويشترط لتحقق عناصر احدى جنحتي الاحتيال او اساءة الامانة اقدام المدعى عليه على الاستيلاء على المبلغ المسلم اليه والتصرف به لمصلحته الشخصية، الامر غير المتحقق في الدعوى اذ ان المبلغ المطالب به قد اعطي بدل سمسرة، وقد تأيد ذلك باقرار السمسار لدى الكاتب العدل، وانه بانتفاء الضرر ينتفي احد العناصر المكونة لجنحة المادة 471 عقوبات.

ان عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جنحتي المادتين 471 و671 عقوبات من شأنه ابرام الدعوى العامة وانحصار البحث بالشق المدني. بانتفاء ثبوت عناصر اي من الجنح المنصوص عنها في المواد 471 و655 و671 عقوبات، ترد دعوى الحق الشخصي.