Rulings

State Council 02/02/2016

شورى حكم رقم : 292 /2016

Court
شورى
Number
292/2016
Date
02/02/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

يحق للبلدية الاعتراض على الترخيص بانشاء واستثمار المصنع الواقع ضمن نطاقها، وان الاعتراض مقبول شكلا اذ لم يثبت تنازلها عن هذا الحق، فضلا عن توافر سائر شروطه الشكلية.

قرر مجلس شورى الدولة ابطال الترخيص باستثمار مصنع لانه مخالف لاصول وشروط الترخيص المنصوص عليها في المرسوم رقم 8018/2002، اذ كان يتوجب على الوزير المختص اخذ رأي لجنة التراخيص، كما كان يقتضي توافر موافقة المجلس البلدي واستشارة المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وهذه الاجراءات لم يتم التقيد بها.

لذا فان مرسوم الترخيص واقع في غير محله القانوني ومستوجب الابطال.