Criminal Court of Appeal 30/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 343 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 343/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء لانه يقتضي لقبوله ان تكون الطلبات نفسها قد قدمت امام المحكمة المدنية من حيث السبب والموضوع (م 8 اصول المحاكمات المدنية).
كما ردت الدفع بمرور الزمن لعدم توافر عناصره. واخيرا ردت الدفع بان الجرم غير معاقب عليه لان البحث تناول ثبوت او توافر عناصر الجرم، مما خرج عن مفهوم الدفع الشكلي.