Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 343 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
343/2016
Date
30/06/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء لانه يقتضي لقبوله ان تكون الطلبات نفسها قد قدمت امام المحكمة المدنية من حيث السبب والموضوع (م 8 اصول المحاكمات المدنية).

كما ردت الدفع بمرور الزمن لعدم توافر عناصره. واخيرا ردت الدفع بان الجرم غير معاقب عليه لان البحث تناول ثبوت او توافر عناصر الجرم، مما خرج عن مفهوم الدفع الشكلي.