Rulings

Criminal Court 10/12/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
2015
Date
10/12/2015
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يرد استئناف المدعي لجهة طلبه الادانة لانه يتعلق بدعوى الحق العام الذي يعود امر الظعن بها الى النيابة العامة التي نظرت الحكم وينحصر استئناف المدعي بالشق المدني من الدعوى علما ان عدم تضمن الفقرة الحكمية الادانة سندا الى المادة 655 عقوبة لا يكل مخالفة للقانون لان الحيثيات التي وردت فيها الادانة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم.

لم يخالف الحكم المستأنف القانون بتقدير قيمة الردود استنادا الى التخمين الوارد في تقرير الخبير الذي لم يثبت عسكه المستأنف ويقضى بالتعويض عن تفاوت الاسعار في ثمن العقارات والذي لا يسأل عنه فقط المستأنف عليه من جراء التأخر في فصل الدعوى ويفسخ الحكم جزئيا لهذه الجهة.