Criminal Court 10/12/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2015
- Date
- 10/12/2015
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يرد استئناف المدعي لجهة طلبه الادانة لانه يتعلق بدعوى الحق العام الذي يعود امر الظعن بها الى النيابة العامة التي نظرت الحكم وينحصر استئناف المدعي بالشق المدني من الدعوى علما ان عدم تضمن الفقرة الحكمية الادانة سندا الى المادة 655 عقوبة لا يكل مخالفة للقانون لان الحيثيات التي وردت فيها الادانة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم.
لم يخالف الحكم المستأنف القانون بتقدير قيمة الردود استنادا الى التخمين الوارد في تقرير الخبير الذي لم يثبت عسكه المستأنف ويقضى بالتعويض عن تفاوت الاسعار في ثمن العقارات والذي لا يسأل عنه فقط المستأنف عليه من جراء التأخر في فصل الدعوى ويفسخ الحكم جزئيا لهذه الجهة.