Criminal Court 26/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يرد استئناف النيابة العامة ويصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جنح اساءة الامانة والاحتيال والتزوير المشوبة اليه سندا الى المواد 672 و655 و462 و471 عقوبات لعدم وجود دليل قاطع على ارتكابه هذه الافعال ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة من تقرير خبير في المحاسبة ومن تاريخ وجود الوكالة.
Cited