Rulings

Criminal Court 26/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
26/05/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يرد استئناف النيابة العامة ويصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جنح اساءة الامانة والاحتيال والتزوير المشوبة اليه سندا الى المواد 672 و655 و462 و471 عقوبات لعدم وجود دليل قاطع على ارتكابه هذه الافعال ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة من تقرير خبير في المحاسبة ومن تاريخ وجود الوكالة.

Cited

Texts it relies on