Criminal Court 18/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 18/02/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 205 عقوبات لجهة العقوبات المحكوم بها لان الحد الاقصى للعقوبة هو ذلك المنصوص عليه في القانون وليس ذلك المحكوم به.
Cited