Rulings

Criminal Court 18/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
18/02/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 205 عقوبات لجهة العقوبات المحكوم بها لان الحد الاقصى للعقوبة هو ذلك المنصوص عليه في القانون وليس ذلك المحكوم به.

Cited

Texts it relies on