Criminal Court 03/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 03/03/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون لجهة الاستناد الى تقرير الادلة الجنائية دون وضعه قيد المناقشة العلنية لعدم الصحة ولان المحكمة عادت وعينت بناء لطلب المستأنف خبير خطوط ويعود لها حق تقديره.
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بالزام المستأنف بالعطل والضرر للمستأنف عليه لعدم التعسف في استعمال الحق لانه لم يثبت ان هدفه كان المماطلة في الدعوى.
Cited