Rulings

Criminal Court 03/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
03/03/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون لجهة الاستناد الى تقرير الادلة الجنائية دون وضعه قيد المناقشة العلنية لعدم الصحة ولان المحكمة عادت وعينت بناء لطلب المستأنف خبير خطوط ويعود لها حق تقديره.

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بالزام المستأنف بالعطل والضرر للمستأنف عليه لعدم التعسف في استعمال الحق لانه لم يثبت ان هدفه كان المماطلة في الدعوى.

Cited

Texts it relies on