Criminal Court 07/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 07/04/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 554 عقوبات لعدم ثبوت اقدامه على ارتكاب هذا الجرم حتى في حال وجود حكم اجنبي سابق بحقه باقدامه على ايذاء المدعي ووجود تقرير طبيب شرعي وذلك في ظل انكار المدعى عليه ولا تكفي قرينه غيابه السابق كدليل للتجريم تبعا للمبدأ القائل بان الشك يفسر لصالح المتهم وتعلن براءة المستأنف.
Cited