Rulings

Criminal Court 07/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
07/04/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 554 عقوبات لعدم ثبوت اقدامه على ارتكاب هذا الجرم حتى في حال وجود حكم اجنبي سابق بحقه باقدامه على ايذاء المدعي ووجود تقرير طبيب شرعي وذلك في ظل انكار المدعى عليه ولا تكفي قرينه غيابه السابق كدليل للتجريم تبعا للمبدأ القائل بان الشك يفسر لصالح المتهم وتعلن براءة المستأنف.

Cited

Texts it relies on