Criminal Court of Appeal 30/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 347/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية اذ ان المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية تنص على اقامة الدعوى العامة في محل اقامة المدعى عليه، وفي حال تعدد المدعى عليهم تقام في محل اقامة احدهم.
وردت المحكمة ايضا الدفع بمرور الزمن على جرم الاحتيال حيث ان البحث بعناصر الجرم يتعلق باساس النزاع، ومن جهة ثانية ان الادعاء المباشر قد قدم قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات من تاريخ حصول الفعل المدعى به.