Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
347/2016
Date
30/06/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية اذ ان المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية تنص على اقامة الدعوى العامة في محل اقامة المدعى عليه، وفي حال تعدد المدعى عليهم تقام في محل اقامة احدهم.

وردت المحكمة ايضا الدفع بمرور الزمن على جرم الاحتيال حيث ان البحث بعناصر الجرم يتعلق باساس النزاع، ومن جهة ثانية ان الادعاء المباشر قد قدم قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات من تاريخ حصول الفعل المدعى به.