Criminal Court 09/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 09/06/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف عليه لعدم وجود ادعاء شخصي من المتضرر بجرم المادة 554 عقوبات كشرط شكلي لتحريك الدعوى العامة اذ ان النيابة العامة ادعت دون وجود شكوى من المتضرر.
Cited