Rulings

Criminal Court 09/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
09/06/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف عليه لعدم وجود ادعاء شخصي من المتضرر بجرم المادة 554 عقوبات كشرط شكلي لتحريك الدعوى العامة اذ ان النيابة العامة ادعت دون وجود شكوى من المتضرر.

Cited

Texts it relies on