Criminal Court 09/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 09/06/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يرد استئناف النيابة العامة الاستئنافية لعدم تضمنه اسبابا استئنافية سندا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية.
وان استئناف المدعي ينشر الدعوى المتعلقة بالحق الشخصي ويبحث مدى توافر الجرم للحكم بالتعويض.
يعود للمحكمة حق اعطاء الوصف القانوني الصحيح للسند المدلى به من الفرقاء وان السند المبرز لا يشكل سندا امانة من حيث مضمونه كما ان المدعي المستأنف لم يثبت وجود وكالة منه لصالح المدعى عليه تجيز له سحب الاموال مما ينفي تحقق عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 672 عقوبات ويرد طلب سماع الشهود لعدم الجدوى.
Cited