Rulings

Criminal Court 09/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
09/06/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يرد استئناف النيابة العامة الاستئنافية لعدم تضمنه اسبابا استئنافية سندا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية.

وان استئناف المدعي ينشر الدعوى المتعلقة بالحق الشخصي ويبحث مدى توافر الجرم للحكم بالتعويض.

يعود للمحكمة حق اعطاء الوصف القانوني الصحيح للسند المدلى به من الفرقاء وان السند المبرز لا يشكل سندا امانة من حيث مضمونه كما ان المدعي المستأنف لم يثبت وجود وكالة منه لصالح المدعى عليه تجيز له سحب الاموال مما ينفي تحقق عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 672 عقوبات ويرد طلب سماع الشهود لعدم الجدوى.

Cited

Texts it relies on