Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 230 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 230/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الادلاء بسبق الادعاء او التلازم اذ ان وجود الدعوى ذاتها امام النيابة العامة، لا يحقق شروط سبق الادعاء ويبقى للمعتدى عليه حق تقديم شكوى مباشرة امام القاضي المنفرد الجزائي، وان صدور قرار لاحق عن النيابة العامة لا يؤثر على الشكوى المباشرة، كما ويمكن لاحقا ضم الدعويين.
وان عدم بيان تاريخ ارتكاب الجرائم المدعى بها لا يشكل الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها، فيرد هذا الدفع ايضا.