Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 230 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
230/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الادلاء بسبق الادعاء او التلازم اذ ان وجود الدعوى ذاتها امام النيابة العامة، لا يحقق شروط سبق الادعاء ويبقى للمعتدى عليه حق تقديم شكوى مباشرة امام القاضي المنفرد الجزائي، وان صدور قرار لاحق عن النيابة العامة لا يؤثر على الشكوى المباشرة، كما ويمكن لاحقا ضم الدعويين.

وان عدم بيان تاريخ ارتكاب الجرائم المدعى بها لا يشكل الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها، فيرد هذا الدفع ايضا.